“ما نعرفه وما لانعرفه عن هذا التعبير الغريب “الوقف

إن ما يعرف في المنطقة العربية والشرق الأوسط باسم الوقف ويرتبط اليوم ارتباطا وثيقا بالمؤسسة الدينية، تعود جذوره الى ما قبل ظهور الأديان السماوية بزمن طويل. بدأ كشكل من أشكال العمل الخيري عن طريق تكريس الأغنياء بعض أموالهم في بناء او ترميم الطرق او بيوت الرعاية الصحية أو ما كان يسمى بيوت الولادة او حتى تأسيس التجمعات السكنية. يذكر المؤرخ وعالم الاجتماع الألماني  Brogolte ان جذور الوقف في منطقة الشرق الأوسط تعود الى حقبة ما قبل الميلاد بسنوات طويلة وظهرت أشكال عدة منها في الكثير من النصوص الاثرية. فقد ترافق اسم معبد بل التدمري على سبيل المثال بوقف انشأه اهل المدينة المقتدرين لرعاية وإطعام حجاج المعبد. 

إذن ظهر الوقف بدافع ورغبة تحقيق هدف اجتماعي لمصلحة الغير كنوع من أنواع التكافل الاجتماعي لم تقتصر على مجتمع دون غيره. فقد نشأ في المجتمعات الغربية بشكل مشابه إن لم يكن مطابق. فأسس أفلاطون الى جانب أكاديميته المعروفة وقفا دام بين عامي ٣٤٧ و ٥٢٩ قبل الميلاد. و في القرون الوسطى ارتبط تأسيس الوقف ارتباطا وثيقا بالقيمة الدينية والتقوى لدى مؤسسه وهدفت الأوقاف في معظمها لخير المجتمع، أمثلة عنها أوقاف لبناء المشافي والأديرة والمياتم … الخ.

ولئن يتساءل المرء عن سبب الارتباط الوثيق بين الجهة الدينية والوقف، يُعتقد أن لارتباط الوقف بالأديان السائدة في المجتمعات عامة اعتبارات سياسية ظهرت مع ظهور تلك الأديان حيث تم تدوين الصكوك غالبا مع بداية انتشار الأديان (بدأ تدوين صكوك الوقف مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي). توجهت الجهات الدينية مع ازدياد السلطة والقوة في طريقها للسيطرة على مفاصل الدولة والمجتمع للاستفادة من الدور والمكانة الأساسيين الذين شغلتهما الأوقاف في المجتمع ولدى أفراده، وذلك كخزينة أموال تدار بأيادي أصحاب السلطة (الجهة الدينية وممثليها). 

الوقف باللغة العربية و Stiftung باللغة الألمانية و Foundation باللغة الإنكليزية جميعها على اختلاف شكلها القانوني هي Endowing و تمثل و بشكل متقارب شكلا من أشكال حبس رأس المال الموقوف عن الاستثمار المباشر و تدويره بشكل يدر عائدات مالية تكفي لتغطية تكاليف الإدارة و لتحقيق الهدف المنصوص عليه دون تحقيق أرباح استثمارية. فالوقف بالمفهوم القانوني العام هو تسخير مبلغ من المال لتحقيق هدف اجتماعي معين ينص عليه الواقف وغالبا ما يقوم على الرغبة باستدامة تحقيق هذا الهدف للأبد أو لأطول فترة ممكنة. 

منذ بداية العصر الحديث ومع خروج الكنيسة من دائرة السلطة السياسية خرج الوقف في العالم الغربي عن طابعه الديني واكتسب صفة الحداثة وارتبط تأسيسه بمفاهيم مؤسساتية بما في ذلك الإدارة والاستثمار ويعد اليوم بشكل لا شك فيه أحد أهم مكونات ما يدعى في بعض الاقتصادات الغربية بالقطاع الثالث (وهو القطاع الغير ربحي الى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص) وبالتالي حاملا لا غنى عنه من حوامل الاقتصاد في تلك الدول.  فيما ما زالت الأوقاف في كثير من دول العالم العربي تتسم ليس فقط بالتقليدية والمراوحة في المكان وإنما تم تفريغها من محتواها الاجتماعي وفقدت أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد على حد سواء. فإلى جانب ضعف التقنين القانوني الذي من دوره حماية هذه المؤسسة وكيانها القانوني من سوء الإدارة، وتأمين البيئة الملائمة لتطويرها بما يخدم حاجة المجتمع ومتطلباته المتغيرة مع تغير الزمن والظروف السياسية وحتى الطبيعية، تفتقد معظم الأوقاف القديمة لصكوك تأسيسها ما جعلها عرضة للنهب من شتى الجهات سواء ان كانوا افرادا ام ممثلين لجهات حكومية. اضافة الى الاعراض عن التأسيس إثر فقدان الصلة المباشرة بين المؤسس والوقف الذي اضحى بشكله الحالي نوعا من أنواع التبرع للدولة بالمال الموقوف ليس الا!

 تعد مساعي الدول لضم القطاع الغير ربحي لسيطرتها او تقييد حريته بشكل من الاشكال ليست بالجديدة. فهي بسبب الثقل المادي الذي تتمتع به والمفهوم الحيوي الاجتماعي الذي تمثله للأفراد كانت ومازالت مؤهلة لتكون مراكز قرار وسلطة منافسة لسلطة الدولة في القطاع المدني. وقد يأتي التقييد بعدة أشكال كتقييد حرية المؤسس مثلا في اختيار الشكل القانوني للمؤسسة الناشئة او تقييد في اختيار آلية تحقيق الهدف او إدارة رأس مال مؤسسته او عن طريق تشديد رقابة الجهات الحكومية عليها بشكل يؤثر في أدائها او يسمح بالتدخل في اتخاذ القرارات الداخلية بما يتماشى مع سياسة معينة للدولة. قد يصل التقييد الى إلغاء تام لنوع معين منها ومنع تأسيسها بالمطلق. نجد في فرنسا وسوريا مثالا على ذلك حيث منع المرسوم التشريعي رقم ٧٦الصادر في عام ١٩٤٩ تأسيس ما يدعى بالوقف الذري او وقف العائلة. مثل هذه المحاولات باءت في نهايات القرن الماضي في ألمانيا بعد جهد كبير بالفشل وبقي الوقف في ألمانيا محافظا على أشكاله المتعددة واستقلاليته المطلقة عن سلطة الدولة. 

يتمتع الوقف في ألمانيا بحرية واستقلالية يعتبرها الباحثون الألمان رغم تقدمها وازدهارها (٥٧٦ وقف جديد في عام ٢٠١٩) ما زالت في طور التحديث “المستمر”. من حيث الطبيعة القانونية نجد أن المؤسس سواء كان شخصا طبيعيا او مدنيا يملك حرية الاختيار بين شكلين  اما ان يؤسس وقفا مستقلا selbständige Stiftung  يمثل شخصا قانونيا مستقلا تعود له ملكية رأس المال المنقول إليه بالتأسيس ( المال التأسيسي /المال الموقوف) الذي تتم إدارته من قبل مجلس حسب آلية الإدارة التي يرتئيها المؤسس او وقفا غير مستقلunselbständige Stiftung  وهو يدار من قبل الوكيل او النائب ولا يتمتع بالشخصية القانونية وبذلك لا يمتلك الأموال المنقولة اليه وانما الوكيل او النائب الذي يقع عليه عبء فصل هذا المال عن ماله الخاص وإدارته  بما يتفق مع رغبة المؤسس لتحقيق الهدف النهائي الذي تم تكريس المال له. و باعتبار ان الوقف المستقل هو شخص قانوني فهو يتمتع بكل ما يتمتع به الشخص الطبيعي من حريات منصوص عليها في الدستور بما فيها حرية وهو ما لا ينكره المشرع السوري أيضا على الوقف، اذ ينص في المادة ٥٤ رقم ٣ والمادة ٥٥ رقم ١من القانون المدني بأن الوقف هو شخص اعتباري أي قانوني ويتمتع بالذمة المالية المستقلة و له نائب يعبر عن ادارته. 

بالنظر الى هدف التأسيس يملك المؤسس الألماني اختيار واحد من عدة اشكال منها الشخصية او الغيرية. فالشخصية كالوقف العائلي ويعود الريع لتقديم ميزات مادية كالمبالغ مالية أو فكرية كالمنح الدراسية مثلا لأفراد عائلته جيلا بعد جيل حسب شروط معينة.  غالبا ما يرتبط هذا النوع من الوقف بتأسيس شركة تدير المال الموقوف لتحقيق هدف المؤسس. أما الأوقاف الخيرية فهي تهدف كما تم ذكره الى تحقيق هدف اجتماعي معين يحدده المؤسس في عقد التأسيس. إضافة إلى ذلك هنالك أشكال أخرى ظهرت مع ازدياد الاهتمام بالوقف كوقف المواطنين Bürgerstiftung  او ما يدعى وقف المواطن لأجل المواطن، حيث تقوم إدارة منطقة معينة (وهم جماعة من أبناء المنطقة) بتأسيس وقف لخدمة أبناء المنطقة ذاتها. مثال: تمتلك مدينة Würzburg الباڤارية تراسات كرمة قامت بوقفها، إذ يتم صناعة النبيذ منها وبيعه ليعود ريع الإنتاج الى صالح خدمات المدينة من طرق ومكتبات وملاعب أطفال و تجهيزات مدرسية… الخ. 

تملك الدولة ككيان قانوني الحق أيضا بتأسيس الأوقاف وهو ما يسمى بالوقف العام لكن بموجب مراسيم خاصة بإنشاء هذا النوع من المؤسسات بعيدا عن مواد القانون المدني الذي ينظم مؤسسات الأفراد. يعد الوقف الذي تؤسسه الدولة كشخص معنوي من وجهة نظر الكثيرين أحد أهم أنواع الوقف الموجود على الإطلاق، ذلك ليس لكثرة عددها أو انتشارها أو ثقلها المالي وانما لأنها تشكل مثالا على قدرة الدولة على الحفاظ على الحد الفاصل الذي يفصل بين المال العام ومال الأفراد. اذ ان الدولة تستطيع أن تثبت فعاليتها في المجتمع المدني وتكرس المال وتديره بطريقة غير تقليدية لتحقق أيضا أهدافا مجتمعية دون التدخل التعسفي في فضاء حرية الأفراد الشخصية وأموالهم الخاصة. 

ما سبق ذكره من تكريس حرية الفرد المؤسس وحرية إدارة المال وتسمية الهدف لا يتجسد في آلية عمل وزارة الأوقاف الإسلامية وادارتها للأوقاف السورية. فمن يرغب ان يؤسس وقفا في سوريا يقوم بنقل المال الموقوف منقول او غير منقول في السجل العقاري في المنطقة المراد إنشاء الوقف الى اسم إدارة الأوقاف في المنطقة ذاتها اما عن طريق التبرع المباشر بوجود ممثل عن الإدارة في مقر السجل العقاري وتوقيعه على الإجراء القانوني أو عن طريق وصية تسجل لدى كاتب العدل ويتم في هذه الحالة تسجيل الأموال الموقوفة باسم إدارة الأوقاف في السجل العقاري بحكم محكمة. يمنع القانون السوري المؤسس جهارة من تسمية هدفه ولا يحق له تسمية نائب لإدارة الأموال. وكذلك لا يلزم القانون وزارة الأوقاف باحترام رغبة المؤسس، باعتبار أن الوزارة بحسب المرسوم التشريعي رقم ٢٠٤ لعام ١٩٧١ هي القيم الأول على إدارة الأوقاف عن طريق شخص الوزير الذي يكلف من يرتئيه للوكالة عنه بهذه المهمة بما فيه مصلحة المسلمين. أي ان الوقف لا يسمح بتحقيق أهداف مجتمعية غير دينية. في ظل امتداد التعصب الديني وحاجة المواطن الماسة لأبسط الخدمات ولإصلاح وإعادة تأهيل ما تم تدميره من بنية تحتية خلال عقد من الزمن و هوما لم تعد تتحمل الدولة تكاليفه في ظل الحصار المطبق، تبدو اعمال بناء وترميم المساجد و الكتاتيب و معاهد الدراسات الإسلامية هزلية الى حد كبير. فكيف لشعب ان يقاسي الامرين وهو يمتلك كما ينص القانون الناظم لوزارة الأوقاف أموالا طائلة تمتد على طول البلاد وعرضها! ولا تخرج الأوقاف المسيحية في سوريا أيضا عن الإطار الديني فهي كانت وما زالت ملكا للكنيسة التي يتبع لها المؤسس وتدار بقانون خاص ينظم توزيع ريع الأوقاف بما يرتئيه القانون ذاته. 

إن تحديد أسباب تراجع قطاع المؤسسات الغير ربحية عامة والأوقاف خاصة كغيره من القطاعات المؤسساتية في سوريا يحتاج الى الدراسات العميقة والإحصائيات التي تعمل كمؤشر لتحديد جودة عمل جهة الإدارة والرقابة والجهات المشرفة. كما يفتقر الى طرائق الإدارة الاحترافية الخاصة بالقطاع الغير ربحي والتي تختلف اختلافا كبيرا عن الإدارة الاستثمارية وعن إدارة مؤسسات الدولة. هذا القطاع يعد اليوم بأمس الحاجة الى إعادة تقييم ودراسات تحليلية جمة لتحديد مواضع الضعف والعمل عليها وعلى تبني قانون يحمي الوقف كمؤسسة مستقلة باعتبارها أحد أهم حوامل القطاع الغير ربحي وحفظ ما تبقى من الوقف كقيمة تاريخية واجتماعية لا يمكن استبدالها بقيمة أخرى. 

/ Zina Naser

  1. Borgolte (Hrsg.), Stiftungen in Christentum, Judentum und Islam vor der Moderne, 2009, S. 11.
  2. Genz/ Heine (Hrsg.), Solidarität und ziviles Engagement, (2010), S. 11.
  3. Hense/Schulte (Hrsg.), Kirchliches Stiftungswesen und Stiftungsrecht im Wandel.
  4. تؤكد المادة ١٠٠٣الفقرة ١ من القانون المدني السوري، لا يجوز إنشاء الوقف إلا لجهة خيرية 

Website Built with WordPress.com.

Up ↑